رجل يخسر 5500 درهم في آلة صنع قهوة مزيفة

أصدرت محكمة الظفرة الابتدائية حكمًا يقضي بضرورة لص الرجل قيمتها 7000 درهم بعد أن خدعه وأقنعه بشراء آلة قهوة من خلال موقع إلكتروني، ونجح في الحصول على المبلغ من خلال عملية تحويل بنكي.

تفصيلاً، رفع الرجل دعوى قضائية ضد شخص آخر، طالب فيها بتعويض قدره 51 ألف درهم للأضرار المادية والنفسية التي تعرض لها، وطلب منه أيضًا تحمل تكاليف القضية والرسوم القانونية. وأوضح أن المتهم خدعه من خلال الإنترنت واستخدم موقعًا إلكترونيًا لبيع آلة قهوة مستعملة بقيمة 10,500 درهم. وتواصل الرجل معه عبر رقم هاتفه وقام بتحويل مبلغ 5500 درهم من حسابه إلى حساب المتهم، وبعد ذلك اكتشف أنه قد تم خداعه وتعرض لعملية احتيال. وقد تمت محاكمة المتهم وأدين وتم فرض عليه غرامة وفقًا للحكم الجنائي.

من جانبه، قدم المتهم مذكرة إجابة رافضًا قبول الدعوى ومشددًا على رفعها دون الشروط القانونية المطلوبة. وأكد أيضًا عدم جواز المطالبة بتعويض يفوق قيمة الضرر الملحق، وطلب أن يتم رفض الدعوى نظرًا لعدم صحتها وعدم إثباتها، وأن يلزم الطاعن بتحمل التكاليف والرسوم القانونية.

وفيما يتعلق بالحكم النهائي، قضت المحكمة بأن رفض المتهم قبول الدعوى بدون الشروط القانونية المطلوبة يعتبر لاغيًا. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، يجب تقديمها إلى المحكمة المدنية التي تتمتع بالاختصاص العام للنظر فيها وإصدار حكم بشأنها.

وأوضحت المحكمة أن الوثائق تؤكد أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم والذي تم تأكيده في الحكم الجنائي هو نفسه الخطأ الذي استند إليه الطاعن في رفع الدعوى المماثلة، وأن الحكم الجنائي قد فصل في هذه القضية. وأكدت أنه يجب فصل الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فيما يتعلق بوقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بينهما، وتعيين المسؤولية القانونية للفاعل.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم إثبات وقوع ضرر مادي للطاعن نتيجة خطأ المتهم في حجز أمواله ومنعه من استخدام المبلغ منذ تاريخ الحجز، وقررت إلزام المتهم بدفع تعويض قدره 7000 درهم للطاعن، وأيضًا إلزامه بتحمل التكاليف ورفض أية مطالب أخرى.